حكم لبس الرجل الخاتم في الأصبع السبابة والوسطى
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12549)
ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في (صحيح مسلم) يقول ما معناه: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التختم في السبابة والوسطى» ، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى: «في الوسطى والتي تليها» . فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين؟
الإجابة :
يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها» وقد بينت رواية غير مسلم المراد بالتي تليها: بأنها السبابة، أخرج الترمذي عن علي -رضي الله عنه- قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى» وبهذا تبين أنه لا تعارض بين الأحاديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/66- 67)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس