بيان السنة في القسم بين الزوجات . .
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: ع، من ليبيا، يقول: ما حكم الإسلام في طول فترة الزواج ؟ أي من يوم السبت إلى يوم الأحد، من الأسبوع الثاني ؟ علمًا بأن هذه المدة من العادات والتقاليد عندنا ؟
الإجابة :
إذا تزوج امرأة وليس عنده غيرها يقيم عندها دائمًا، والحمد لله، يبيت عندها دائمًا، لها ليلة من أربع، ويوم من أربعة أيام، أما إذا كان نكحها على غيرها، هذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم- حكمه إذا تزوج امرأة على امرأة، إن كانت المرأة المتزوجة بكرًا، أقام عندها سبعا، خصها بسبع ليال ثم يدور، كل واحدة، لها ليلة بعد السبع، وإن كانت الزوجة الجديدة ليست بكرا، بل ثيبا أقام عندها ثلاثا، يخصها بثلاث، ثم يدور بين زوجاته، كل واحدة يعطيها ليلة، ويعدل بينهن. هذا إذا كان عنده زوجة أو أكثر ونكح زوجة أخرى، فإنه إن كانت بكرًا جديدة، خصها بسبع ليال، ثم يقسم بينهما، وإن كانت الزوجة الجديدة ثيبًا، قد تزوجت قبله، خصها بثلاث ليال، أول ما يتزوجها ثم يدور، ليلة عند هذه وليلة عند هذه، يعدل، والنهار كذلك، يعدل بينهما، أما إن كان ما عنده إلا هي، فهو عندها في جميع الليالي والأيام، والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/385- 386)