حكم وضع الجنيهات الذهبية على الجنابي
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(4123)
كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون: إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم؟ وكذلك يركبون أسنان ذهب.
الإجابة :
الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى -رضي الله عنه- ، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب؛ لتحريم الذهب على الرجال؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/59- 60)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس