حكم لبس الرجال للساعات الذهبية
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(11754)
إذا كانت الساعة ذهبية، ولونها كالذهب، فهل يجوز للرجل أن يلبسها؟
الإجابة :
إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/63)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس