تيمم للجنابة من شدة البرد وصلى الظهر قبل أن يغتسل فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا سؤال من المرسل عبد الكريم - س. ع من قبيلة سمر كما يرجو أن يُقرأ هذا الاسم بهذه الطريقة - يقول: في الواقع أنا عندي قضية محتار فيها وهي: في ذات يوم أنه قام قبل صلاة الفجر وقد احتلم، وكان هذا اليوم شديد البرد، فذهب إلى المدرسة بعد أن تعفر وصلى الفجر، وهو في الطريق إلى المدرسة أراد أن يعود لكي يغتسل، ولكنه لم يفعل وذهب إلى المدرسة، ولما رجع عند الظهر أيضاً لم يغتسل، ويقول: أرجو أن يبين أمري في هذا الموضوع؟
الإجابة :
أمره في هذا الموقف، أما بالنسبة لما مضى فإن عليه إعادة الصلاتين اللتين صلاهما بدون غسل من الجنابة؛ لأنه في البلد ويستطيع أن يسخن الماء ويغتسل به، وأما بالنسبة للمسألة من حيث هي، فإن الرَّجل إذا استيقظ وعليه جنابة وخاف من البرد وليس لديه ما يسخن به فإنه يتيمم ولكنه إذا دفيء أو وجد ما يسخن به وجب عليه الغسل.
ولو فرض أنه في سفر في بر والماء عنده لكنه بارد، وليس عنده ما يسخن به، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم عن هذه الجنابة، وإذا قَدر على استعمال الماء وكان لا يضره وجب عليه أن يغتسل.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب