إذا صلى الجنب بالوضوء فما حكم صلاته؟
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(16025)
عندما ما يصبح الرجل محتلما ويذهب لعمله من غير أن يتطهر بسبب ظروف العمل المبكر، ويأتي الظهر ويلح عليه زميله أن يذهب معه لصلاة الظهر، فيذهب ويتوضأ ويصلي. فما حكم تلك الصلاة وهو محتلم؟
الإجابة :
المحتلم في المنام إذا خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال، ولا تصح صلاته بدون اغتسال؛ لأنه جنب، والله تعالى يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/137)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس