أجنب في بيت صديقه واستحيا أن يخبره فصلى بالتيمم فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(16356)
بت ليلة عند صديق يعمل إماما لمسجد، وأيقظني لصلاة الفجر بعد الأذان، وكان وقت إقامة الصلاة قد قرب، والناس في المسجد في انتظاره، ولكني كنت جنبا، ولم يكن من الممكن أن يتركني بمنزله مع زوجته لأغتسل ويدرك هو الإمامة، وذلك لحرمة الخلوة بالأجنبية، ولم يكن الوقت كافيا لينتظرني بمنزله حتى أغتسل ونذهب سويا؛ لذا استحييت أن أخبره بجنابتي، وتيممت على غير مرأى منه وصليت الفجر، وقبل الظهر كنت قد اغتسلت. حدث هذا منذ عدة أيام. فهل ما فعلته صحيحا؟ وإذا لم يكن صحيحا؟ فماذا علي أن أصنع الآن؟
الإجابة :
صلاتك الفجر بالتيمم مع وجود الماء غير صحيحة، وعليك إعادة الصلاة المذكورة، وحياؤك من صاحبك ليس من الحياء الممدوح شرعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 173 -174)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس