حكم السائل الذي ينزل مع المداعبة
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل: عن الرَّجل إذا داعب زوجته وأحس بنزول شيء منه، فوجد في ملابسه سائلاً لزجا بدون لون فهل يجب عليه الغسل؟
الإجابة :
إذا كان هذا منيًا فيجب عليه الغسل، والمني المعروف يخرج دفقا بلذة، وإن كان غير مني بأن كان مذيا وهو الذي يخرج من غير إحساس ويخرج عند فتور الشهوة غالبًا، إذا اشتهى الإنسان ثم فترت شهوته وجد هذا السائل، فإن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب غسل الذَّكر والأنثيين فقط مع الوضوء، وأما المني فإنه يوجب الغسل، وإذا شككت هل هو مني أو مذي، فإن الأصل عدم وجوب الغسل، فأصل هذا على أنه مذي تغسل الذكر والأنثيين وما أصاب من ثوب وتتوضأ للصلاة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/219)