تزوج من امرأة ثانية وأعطاها حليًا، فهل يلزمه أن يعطي الأولى ما أعطاه للثانية ؟
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2796)
مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟
الإجابة :
لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/ 89)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس