يغسل من السُّرة إلى الركبة بالماء والصابون في غسل الجنابة ثم يفيض الماء فما حكم غسله؟
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ، عندما أريد الغسل من جنابة، أو لصلاة جمعة، أو لصلاة عيدين أبدًا دائمًا بالغسل من السرة إلى الركبة بالصابون، ثم بعد ذلك أنوي الغسل، وأشرع في الماء فقط، فهل عملي هذا صحيح؟
الإجابة :
يكفي، لا بأس به، لكن ما فيه حاجة للصابون، الماء يكفي، وإذا فعلت الصابون فلا بأس، لكن لا بد أن يغسل بالماء الصابون حتى يزول ويبلغ الماء البشرة، وتعم البدن بالماء عن الجنابة، وهكذا في غسل الجمعة، حتى تحصل لك السنة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/287)