هل يلزم الزوج أن يعطي الزوجة الأولى ما أعطاه الثانية عند الزواج بها؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: م، من جمهورية مصر العربية، يقول: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي الزوجة الأولى، أن تطلب ملابس وذهبا، مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟
الإجابة :
لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه الزوجة الجديدة من مهر وغيره، فهذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة ثلاثا، إذا كانت ليست بكرا، وإن كانت بكرا يقسم لها سبعا، ثم يعدل بين الجميع، وأما أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي، وملابس شرطتها عليه الثانية فلا. لكن يقسم بينهما في الكسوة، وغيرها بعد الزواج، يساوي بينهما.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/378- 379)