بيان شروط الوضوء وفرائضه وهل تشرع الأدعية في أثنائه؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: ما هي أحكام الوضوء؟ وهل هناك أدعية واردة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أثناء الوضوء؟
الإجابة :
الوضوء له فرائض وله شرائط، ويستحب في أوله التسمية، وفي آخره الشهادة، بعدما يفرغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.
وفي أوله يقول: بسم الله.
عندما يغسل يديه ليتوضأ يغسل كفيه ثلاثًا قبل أن يتوضأ يسمي عند ذلك، وله شرائط عشرة:
الإسلام.
العقل.
التمييز.
نية رفع الحدث.
واستصحاب حكم النية.
وانقطاع الموجب الذي يوجب الوضوء ونحوه.
الاستنجاء أو الاستجمار قبله؛ استنجاء بالماء، أو استجمار بالحجارة أو بالمناديل وباللبن ونحو ذلك. وطهورية الماء؛ يكون الماء طهورا.
ويكون مباحا.
وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ يعني إزالة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة.
وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- المستحاضة، وحكم صاحب السلس مثلها، فالنبي - صلى الله عليه وسلم- قال للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل صلاة» فألحقوا بها جميع من حدثه دائم؛ كصاحب السلس الدائم، مثل البول، أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم، فالمستحاضة تتوضأ إذا دخل الوقت.
وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، هل يجوز الطهور بماء غير مباح؟ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصا بالوضوء، خاصا بجنس الماء، لا بد أن يكون مباحا، لا يجوز له شربه، ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكا له، والقاعدة ما كان تحريمه عاما، لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، وهكذا الصلاة في الثوب المغصوب، والأرض المغصوبة؛ لأنه عام لا يخص الصلاة، ليس له أن يستعمل الثوب المغصوب، وليس له أن يجلس في الأرض المغصوبة ولو كان في غير الصلاة، فإذا كان النهي عاما فإنه لا يضر الصلاة، وإن كان لا يجوز له الفعل، فعلى هذا لو صلى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب صحت صلاته مع الإثم، يأثم وتصح صلاته، هذا القول الأرجح.
وهكذا النجاسة لو أزالها بماء طهور، لكنه مغصوب زالت ولكن يأثم، لو كان في ثوبه نجاسة وغسله بماء طهور، لكنه مغصوب زالت النجاسة، وطهر الثوب مع كونه آثما؛ لأن المقصود حصل.
ولا يشرع في الوضوء أدعية، ما عدا التسمية في أوله، والشهادة في آخره، أما أثناء الوضوء فلم يرد شيء صحيح.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/66)