إذا نوى الوضوء للصلاة النافلة فهل له أن يصلي به الفريضة؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلك الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان الضحى -مثلاً- لصلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة يصلي الظهر، والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة لنافلة، أو لقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات؛ الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة، والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/81)