حكم التسمية في دورات المياه
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15420)
ما حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين. هل تجوز التسمية أم لا؟
الإجابة :
يستحب لمن أراد دخول الخلاء (دورة المياه) أن يقدم رجله اليسرى ويقول: (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) وإذا أراد أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء فإنه يقول (بسم الله) قبل الوضوء؛ لأن التسمية للوضوء واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه جماعة من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وإسناده عنهم حسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/27- 28 )
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس