خلاف العلماء في كيفية مسح الرأس في الوضوء وبيان الصحيح من أقوالهم
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: ف. أ، مقيم بالرياض، يقول: كثيرًا ما نقرأ أو نسمع القول بأنه لا اجتهاد مع النص، وكثيرًا ما نرى الأئمة الفقهاء يختلفون في المسألة الواحدة؛ كاختلافهم بالقدر المسموح من الوضوء -مثلاً- عملاً بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة: 6] فهل هذا الخلاف يا سماحة الشيخ اجتهاد مع النص، أم يمكن أن نسميه اجتهادًا في فهم النص؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال
الإجابة :
هذا الاختلاف نشأ عن الاجتهاد في معنى النص؛ هل معناه أنه يكفي مسح بعض الرأس، أو معناه أنه يعم الرأس كله ؟
قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة: 6] اختلف العلماء في هذا، قال بعضهم: يكفي مسح البعض.
وقال آخرون: لا بد من جميعه.
والصواب أنه يرجع في تفسير ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه هو المفسر للقرآن بأعماله وأقواله، فلما رجعنا لسنته - صلى الله عليه وسلم- رأيناه يمسح الرأس كله مع الأذنين، فدل على أن المراد مسح الرأس كله؛ لأن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- يفسر المعنى، فالواجب على من يتوضأ أن يمسح الرأس كله مع الأذنين تأسيًا بعمل الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، وعملًا بنص الآية: برؤوسكم، يعني المسح بها كلها مع الأذنين، وفعل النبي يفسر المراد، ولهذا قال -جل وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة: 6] فكما أن الوجه يعم، واليد تعم، والرِّجل تعم فهكذا الرأس يعم، وكان إذا مسح رأسه بدأ بالمقدمة ومر بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ومسح بأذنيه، هذا يدل على أن هذا المراد بقوله: ﴿وَامْسَحُوا﴾[المائدة: 6].
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/107- 108)