حكم الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟
الإجابة :
الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله -عليه الصلاة والسلام- ، فعلينا أن نتأسى به -عليه الصلاة والسلام- ، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/106)