هل صفة مسح المرأة رأسها في الوضوء كمسح الرَّجل؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل فضيلة الشيخ: هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك؟
الإجابة :
نعم؛ لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلى بدليل، ولا أعلم دليلاً يخصص المرأة في هذا، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره، وإن كان الشعر طويلاً فلن يتأثر بذلك، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس، إنما هو مسح بهدوء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/151- 152)