فقه المسح على العمامة
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
الإجابة :
الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والشيء الذي لم يرد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل: بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟
الشيخ: لا.
العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل: هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟ الشيخ: نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
السائل: تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟
الشيخ: مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل: المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟
الشيخ: يكفي أن يمسح أكثرها.
السائل: وما حكم الأذن؟
الشيخ: إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها فلا تمسح.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(8)