حكم استعمال المرأة موانع الحمل بغير إذن زوجها
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة/ ش. م. أ. تقول بأنها امرأة، ذات عيال، عددهم سبعة، وهي تأخذ في هذه الفترة مانع الحمل؛ لكي تستريح من التعب والإرهاق، ولكن الزوج يصر على عدم أخذها لمانع الحمل، وقد استمرت في أخذ مانع الحمل دون علمه، هل يجوز لها ذلك؟
الإجابة :
إذا كان عليها مشقة كبيرة، فلا حرج، وإلا فالأفضل والأحوط عدم ذلك؛ لأن النسل كلما كثر فهو مطلوب؛ لتكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك، إذا أحسنت التربية، هي والزوج، لهما أجر كبير، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فإذا تيسر الصبر على ذلك والقوة، ففيه خير عظيم، من تكثير الأمة، وحصول الأولاد، الذين ينفعون والديهم- إن شاء الله- إذا صلحوا، فالحاصل أنه إذا كان فيه مشقة كبيرة فلا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/410- 411)