حكم غسل ومسح العضو صناعي في الوضوء والغسل ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(15455)
أصبت ببتر رجلي اليسرى من تحت الركبة، وعمل لي طرف صناعي، وحيث إني في الوضوء أمسح على الجزمة وهي راكبة ولن تغطي الكعبين، فهل يجوز لي أمسح عليها وهي لا تغطي الكعبين أم أمسح على الرجل وأنزل الجزمة، أم لا يجوز لي المسح على الطرف الصناعي؟ وكذلك إذا استحممت أقوم بخلع الطرف وأتوضأ، ولكن بعد أن أنتهي أنسى المسح على الطرف، فهل علي إثم؟ أرجو التوضيح والله يرعاكم.
الإجابة :
ليس عليك غسل الطرف الصناعي ولا مسحه في الوضوء؛ لأن محل الفرض في الوضوء قد زال، وأما في الجنابة فعليك غسل ما بقي من الرجل فقط، جبر الله مصيبتك وأعظم أجرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/ 88 -89)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس