هل للأب أن يدفع زكاة ماله لابنته المتزوجة ؟
عدد الزوار
143
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة؟
الإجابة :
كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه، وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها، والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/426)