هل يجوز للأم دفع زكاة حليها لولدها ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(11414)
إنه يوجد لدى والدتي ذهب وتدفع زكاته كل سنة، وأنا بحاجة إلى ذلك المبلغ الذي تدفعه والدتي وتعطيني إياه، فهل هذا جائز أم لا؟ أرجو الإفادة موضحة.
الإجابة :
لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/67)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس