هل له دفع زكاة ماله لشقيقاته المتزوجات؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20090)
أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقية، وأرغب في زكاة مالي على شقيقاتي اللاتي هن متزوجات ومستقلات مع أزواجهن، أو على شقيقتي التي لم تتزوج، أو على أبناء أخي. آمل من الله ثم منكم إيضاح ذلك، وهل هي تصح على هؤلاء؟
الإجابة :
يجوز دفع الزكاة للأقارب؛ كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن.
أما إذا كان الإخوة غير محتاجين، أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ولأن نفقة الأخوات تجب على أزواجهن، أما إن كان أزواج الأخوات فقراء فإن الزكاة تدفع إليهم؛ لأنهم هم القائمون على زوجاتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 373-372)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس