هل لها صرف زكاة مالها في أولادها الأيتام ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12381)
أنا معلمة أعمل بالمملكة العربية السعودية من جمهورية مصر العربية مات زوجي وترك لي ابناً يدرس في الجامعة في مصر وابنة في الصف الأول ثانوي وقد استطعت أن أجمع مبلغاً من المال نظير عملي حتى يساعدني على تربية أبنائي حيث إنني قد اضطررت إلى تقديم استقالتي من عملي في مصر حتى أستطيع الاستمرار في عملي في المملكة، ونظرًا لظروفي حيث لا يوجد لي محرم فسوف أعود إلى مصر في نهاية هذا العام ، وبهذا ينتهي المورد الثابت الذي كنت أعتمد عليه في تربية أبنائي وبالطبع سوف أعتمد في الإنفاق على أبنائي على مدخراتي.
و هل يجوز عدم إخراج زكاة المال على المال الذي ادخرت للإنفاق على أبنائي خصوصاً وأنهم ليس لهم عائل غيري؟
الإجابة :
يجب عليك إخراج الزكاة إذا كان ما لديك نصابا وحال عليه الحول، وما ذكرتيه لا يكون مانعاً من وجوب الإخراج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/404-405)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس