كيف تُخرج المرأة زكاة حليها إذا كان مخلوطاً بالألماس؟
عدد الزوار
161
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟
الإجابة :
يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/96-97)