هل لها أن تؤخر إخراج زكاة حليها إلى آخر قطعة امتلكتها؟
عدد الزوار
143
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تسأل تقول: إنها تملك مجموعة من الذهب، فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟
الإجابة :
الصواب أن لها أن تقدم المتأخر، وليس لها أن تؤخر المتقدم؛ لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر، ولها أن تزكي كل شيء في وقته.
إذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم، أو في شهر صفر، فإنه لا يجب عليها إلا الإخراج في صفر.
أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة، فإذا ملكت قطعة ذهب في المحرم، وقطعة في ربيع، والثالثة في جمادى، والرابعة في شعبان، نقول: أخرجي زكاة الجميع في المحرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلاً لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان.
ولها طريق ثان: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعدها كلٌّ في وقته.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/304-305)