باعت حليها قبل العلم بوجوب الزكاة فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \ ع. ع. غ. سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 3625 وتاريخ 15\9\1407هـ الذي تسأل فيه عن وجوب الزكاة في حلي النساء، وهل يلزم زوجتك زكاة عن الحلي الذي باعته ولا تدري كم جرام هو، وهل يلزمها زكاة عن ما مضى من السنوات ؟
الإجابة :
وأفيدك بأنها إذا كانت باعته وهي لا تعلم وجوب الزكاة فيه لا يلزمها فيه زكاة، والقرض الذي لها عند أبيك لا يلزمها فيه زكاة إن كان أبوك معسرًا، أما إن كان مليئًا باذلاً؛ فعليها زكاته كل سنة، والسنوات الماضية ليس عليها فيه زكاة إذا كانت لم تعلم وجوب الزكاة في الحلي، إلا في الوقت الحاضر. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/112)