هل ينقطع حول الزكاة إذا أبدلت المرأة حليها بحلي آخر ؟
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟
الإجابة :
لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/45)