كيف تخرج زكاة حليها إذا كانت لا تملك نقوداً؟
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل في الذهب المعد للزينة زكاة، وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة؟
الإجابة :
الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس، فإن لم يكن هذا ولا هذا، فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة.
قد يقول بعض الناس: لو عملنا بهذا لنتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء.
فنقول: هذا غير صحيح؛ لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به، فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة، سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر، وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/138-139)