حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة غير المدخول بها وعن الضيف
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(16428)
هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملاً عند صاحب البيت، وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علماً أنها لا تزال في بيت أبيها. وما معنى هذا الحديث: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون رواه الدار قطني عن ابن عمر، وحسنه الألباني.
الإجابة :
أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.
ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة.
جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 262)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس