زوجها يؤنبها إذا تصدقت فما الحكم لو تصدقت سراً ؟
عدد الزوار
110
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18376)
امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرًّا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتًا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرًّا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟
الإجابة :
ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.
لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما- ، أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 290-289)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس