هل ينتقض الوضوء بملامسة الكحول الطبية؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: هل الكحول الطبي من مفسدات الوضوء، وهل العطر أو الطيب من مفسدات الصوم ما حكم ذلك مأجورين؟
الإجابة :
الكحول الطبية ليست مفسدة للوضوء، بل جميع النجاسات إذا أصابت البدن فإنها لا توجب الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء تتعلق بالبدن من بول أو غائط أو ريح أو ما أشبه ذلك من النواقض المعلومة، وأما إصابة النجاسة للبدن، فإنها لا تنقض الوضوء ولكن يبقى النظر هل الكحول الطبية نجسة أو لا؟ هذا مبني على القول بنجاسة الخمر فإن أكثر أهل العلم يرون أن الخمر نجس نجاسة حسية كنجاسة البول والغائط يجب أن يتخلى الإنسان منها، ولكن القول الراجح: أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية لعدم الدليل على ذلك، وهو وإن كان محرما بلا شك فإنه لا يلزم من التحريم النجاسة، فالسموم مثلا حرام وليست بنجسة التدخين حرام وليس التبغ نجسًا فلا يلزم من التحريم النجاسة، ولكن يلزم من النجاسة التحريم ويدل على عدم نجاسة الخمر أمور أولا أنه لا دليل على نجاسته والأصل في الأشياء الطهارة.
ثانيًا: قد دل الدليل على أنه طاهر؛ وذلك من وجوه، فإنه لما نزل تحريم الخمر: «خرج المسلمون بدنانها أي أوانيها وأراقوها في أسواق المدينة»، والنِّجس لا تجوز إراقته في طرقات المسلمين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بغسلها حين نزل تحريمها أي لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه أمر بغسل الأواني من لحوم الحمر حينما حرمت الحمر يعني الحمير ولأنه ثبت في صحيح مسلم: «أن رجلاً أتى إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- براوية خمر يهديها إليه، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها حرمت فساره رجل، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بم ساررته؟ قال: قلت: بعها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم فتح الرجل فَمَّ الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- » ولم يأمره أن يغسل الراوية ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسل الراوية منه، وإذا كان الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، فإن الكحول ليست نجسة نجاسة حسية، فإذا أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسلها يبقى النظر في استعمال ما فيه مادة الكحول هل هذا جائز أو لا؟ فنقول: إن كانت النسبة كبيرة أي نسبة الكحول في هذا المستعمل كبيرة، فحكمه كالكحول الخالصة، وإن كانت يسيرة لا تأثر فيه فلا بأس بها ولا تؤثر منعا في استعماله. فإن قال قائل: أليس النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « ما أسكر كثيرة فقليله حرام» قلنا: بلى، لكن معنى الحديث: أن الشراب إذا كان يسكر إذا أكثر منه ولا يسكر إذا كان قليلاً، فإن قليله يكون حرامًا لئلا يتوصل به الإنسان إلى شرب الكثير، ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله؛ لعموم قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول، إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب