حكم الدم المتطاير من الذبيحة أثناء ذبحها وحكم الصلاة بالثوب إذا أصيب به
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا وقع من دم الذبيحة الخارج منها عند ذبحها على الملابس شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة وما حكم هذا الدَّم من حيث النجاسة؟
الإجابة :
هذا الدَّم نجس؛ لأنه دم مسفوح وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[الأنعام: 145] فقوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة أشياء: الميتة والدَّم المسفوح ولحم الخنزير، وعلى هذا: فالدَّم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل خروج روحه يكون نجساً يجب تطهير البدن والثوب منه، إلا أن أهل العلم -رحمهم الله- استثنوا من ذلك الشيء اليسير، فقالوا إنه يُعفى عنه لمشقة التحرز منه، وعلى كل حال: إذا صلى الإنسان في ثوب متلطخ بالدَّم المسفوح على وجه لا يعفى عنه، فإن كان عالماً بهذا الدَّم وعالماً بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح، فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها وإن كان جاهلاً بهذا الدَّم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو عَلِم به، ولكنه لم يعلم أنه نجس مفسد للصلاة فإن صلاته أيضاً صحيحة وذلك لأن: «النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى ذات يوم بأصحابه وفي أثناء صلاته خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين انصرف من صلاته يسألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذىً أو قال قذراً» فخلعهما النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من صلَّى بالنجاسة جاهلاً بها فإنه لا إعادة عليه وكذلك من جهل حكمها ومثل الجهل النسيان أيضاً فلو أصاب الإنسان نجاسة على ثوبه أو بدنه وصلَّى قبل أن يغسلها ناسياً فإن صلاته صحيحة لعموم قول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] فقال الله تعالى: «قد فعلت» ولكن نحن ننصح إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسة على ثيابهم أو أبدانهم أو مكان صلاتهم أن يبادروا بتطهيرها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان هذا هديه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأريق عليه. ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. فهذا دليل على أن المرء ينبغي له أن يُطهر مكان صلاته وثيابه وكذلك بدنه مما أصابه من النجاسة فوراً لئلا تبقى هذه الأشياء نجسة ولأنه يخشى أن ينسى فيصلي فيها فعلى كل حال الذي ينبغي للمرء أن يبادر بتطهير ثيابه وبدنه ومكان صلاته من النجاسة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب