هل الكلب نجس؟ وحكم اتخاذه للحراسة وهل يجب الوضوء من لمسه؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(7900)
ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط؟ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب؟ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا؟
الإجابة :
يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط » رواه البخاري ومسلم.
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/508- 509)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس