حكم قطع النسل عملاً بقول الطبيب: (إن حملت ماتت عند الولادة)
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أخبرها الطبيب بأنها إن حملت ماتت عند الولادة فما حكم العمل بقول الطبيب في قطع النسل؟
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم(2392)
طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
الإجابة :
أولاً: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل» متفق عليه ولمسلم : «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فبلغه ذلك فلم يمنعنا»
ثانيًا: تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بني الإنسان، والأصل في ذلك ما رواه جابر -رضي الله عنه- : «أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وما رواه أبو سعيد -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله -عز وجل- قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه.
ثالثًا: ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح؛ لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾[لقمان: 34].وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/308-310)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس