حكم من انتقلت عادتها من أول الشهر إلى آخره
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سُئل: عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟
الإجابة :
إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر، فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً؟
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/278)