ينقطع عنها دم الحيض في اليوم الثامن ولا ترى الطهر إلا في اليوم العاشر فما الحكم؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20754)
زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى (بالطهر) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟
الإجابة :
لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا كدرة أو نزول القصة البيضاء، اغتسلت وصلت وجاز لزوجها مجامعتها؛ وذلك لقول الله -عز وجل-: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 222].
ولقول عائشة -رضي الله عنها- للنساء: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)، ومرادها: حتى ترين الطهارة الكاملة، ومن علامة الطهر النشاف التام، بحيث لا ترى شيئا من آثار الدم ولو لم تر القصة البيضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/216-217)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس