حكم لبس المرأة البرقع أثناء الإحرام
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل من كلمة تجاه بعض النساء - هداهن الله - حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذٍ يكون هناك بعض التأثير؟ وجهوا الناس جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
ليس للمحرمة لبس البرقع، لا في عمرة ولا في حج، بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النقاب للمحرمة، فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب، وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر، الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/263)