تسمية الخمر بغير اسمها
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17386)
الناس إذا سموا الخمرة بغير اسمها أو سموا الربا بغير اسمه فهل يؤثر ذلك على حقيقة التحريم؟
الإجابة :
الخمر حرام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90]. وبينت السنة أن الخمر هو المادة التي تغطي العقل بالسكر، فكل مادة حصل بها الإسكار فهي خمر محرمة، وإن لم تسم خمرا؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقد روى الإمام أبو داود عن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» وصححه ابن حبان. وكذلك الشأن في الربا فإنه محرم وإن سمي بغير اسمه، كتسميته فائدة أو عمولة أو نحو ذلك، فإنه حرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/104)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس