يريد أن يشتري لزوجته الثانية ذهبا فهل يلزمه أن يشتري للأولى؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا رجل متزوج منذ أربعة عشر عاما، ولي خمسة أطفال والحمد لله، وبعد ذلك تزوجت الزوجة الثانية وهي من الأقارب، وعند الزواج لم يشترط علي خالي سوى الملابس، والآن أريد أن أشتري لها ذهبا، وأخاف أن أظلم الأولى إذا اشتريت للثانية دون أن أشتري للأولى. أرشدوني حتى لا أقع في الظلم؟
الإجابة :
يجب عليك العدل بين الزوجتين في النفقة والملابس والحلي، إلا أن ترضى إحداهما بزيادة ضرتها عليها فلا بأس، ومن يكن عندها من الأطفال أكثر من ضرتها فعليك أن تزيدها في النفقة على قدر حاجتها، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على وجوب العدل بين الزوجات، وكان - صلى الله عليه وسلم- يعدل بينهن ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وقد قال الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21] الآية. والله ولي التوفيق
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/237- 238)