حكم من كره تعدد الزوجات
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: هناك بعض النساء يفضلن بعض العادات الاجتماعية في أوربا أو في الغرب عموما، أو في البلاد غير الإسلامية، ويقلن في ذلك إن تعدد الزوجات ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجات، فما الحكم في إلصاق هذه التهمة بالإسلام؟
الإجابة :
من كره تعدد الزوجات، وزعم أن عدم التعدد أفضل فهو كافر، مرتد عن الإسلام؛ لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله، وكاره لما شرع الله، والله يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾[محمد: 9] فمن كره ما أنزل الله حبط عمله، فالذي يكره تعدد الزوجات، ويرى أن الشريعة قد ظلمت، أو أن حكم الله في هذا ناقص، أو ما هو بطيب، أو أن ما يفعلون في بلاد النصارى من الاقتصار على الواحدة، أن هذا أولى وأفضل، فهذا كله ردة عن الإسلام، نعوذ بالله وكذا من يقول: إن فرض الصلاة ليس مناسبا، لو ترك الناس بدون صلاة، كان أحسن، أو دون صيام أحسن، أو بدون زكاة، من قال هذا، فهو كافر، من قال إن عدم الصلاة أولى، أو عدم الصيام أولى، أو عدم الزكاة أولى، أو عدم الحج أولى، كان كافرا، وهكذا لو قال: لا بأس أن يحكم بغير الشريعة، بل يجوز، ولو كان حكم الشريعة أفضل، لكن إذا قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو إنه حسن، كل هذا ردة عن الإسلام- نعوذ بالله- الحاصل أن من كره ما أنزل الله، أو ما شرعه الله فهو مرتد، وهكذا من أحب ورضي بما حرم الله، وقال: إنه طيب، وإنه مناسب كالزنى والسرقة يكون كافرا أيضا.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/336- 338)