حكم الزواج من الشيوعية
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني الفتوى رقم(10634)
مسلم تقدم لخطبة فتاة، وهو يعلم أنها مسلمة، ومن عائلة مسلمة فعلا، ولكن تلك الفتاة كانت تتبع المذهب الشيوعي- بالرغم من أنها ترتدي الحجاب- وهو لا يعلم بذلك حتى أهلها لا يعلمون، والشاب سمع كلاما عن اتباعها للمذهب الشيوعي فلم يقتنع، وأتم مراسم الزفاف، وحاول تجاهل ما سمع، علما بأننا نعلم أن زواج الشيوعيات حرام، فما رأيكم؟
الإجابة :
يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/275)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس