هل من تستغيث بغير الله حكمها حكم الكتابية في النكاح ؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3968)
اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في (كسلا) وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾[البقرة: 221]إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت: هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة بحجة أن لهن دينا سماويا، وأنه يعلم أن الكتابيات مشركات ونحن ما نراه بأعيننا أن الكتابيات مشركات؛ لأن المسيحيين يعبدون آلهة ثلاثة، وأن كتابهم تغير وتبدل، وأما هذه المسلمة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولأجل ذلك أنا قلت: تعد كالكتابية؛ لأن كتابها موجود ومحفوظ ممكن يزوجها المسلم ويراجعها وينصحها، وإن شاء الله تكون مسلمة، أنا يا سيدي الذي أرجوه منكم هو أن تقنعوا الشيخ محمد الحسن رئيس أنصار السنة المحمدية بـ (كسلا) الموجود الآن بدار الحديث بمكة وأنا مقتنع بأنكم تظهرون الحق لي أو علي.
الإجابة :
كان اليهود يقولون: عزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون غير الله في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل، ومع ذلك أباح الله تعالى الحرائر العفيفات منهم للمسلمين بقوله سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾[المائدة: 5] في سورة المائدة، وهي من آخر سور القرآن نزولا، وفيها نفسها ذكر الله تعالى قول النصارى: المسيح ابن الله، وعبادتهم غير الله وكفرهم بذلك، وليست آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221] ناسخة لآية المائدة، لإمكان الجمع بينهما بحمل آية البقرة على الكافرات المشركات غير الكتابيات، أو تخصيصها بآية المائدة، وإذا أمكن الجمع بينهما لا يجوز القول بنسخ إحداهما الأخرى. أما من يستغثن بالأموات فهن مرتدات عن الإسلام، يرشدن إلى التوحيد ويعلمن العقيدة الصحيحة، وتقام عليهن الحجة، فإن استجبن فالحمد لله، وإلا وجب على ولي الأمر الموحد - إن وجد - أن يقتلهن، فلسن كالكتابيات، بل شر من المشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/308-310)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس