عدة أسئلة في نكاح الأمة
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(6394)
ما هو التعريف الصحيح لمعنى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾[النساء: 3] في الوقت المعاصر، والتي وردت في الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[النساء: 3]؟ هل يجوز الجمع بين أربع زوجات في وقت واحد، ثم يضاف إليهن نكاح ما أمكن مما ملكت أيمانكم بدون قيد ولا شرط ولا تحديد 10، 20… إلخ، هل يوجد ما ملكت أيمانكم الآن؟ وما حكمها إذا كانت غير مسلمة؟ هل يجب عمل عقد زواج لما ملكت أيمانكم أو هي متروكة هكذا على مزاج السيد وقت ما يشاء؟ وهل لها حكم الزوجة الحرة حين يواقعها أم متروكة هكذا عبدة أو أمة حتى تحمل منه ويكون الجنين هو محررها فيما لو ولدت؟
الإجابة :
أولاً: ملك اليمين هي السراري اللائي ملكن ملكا شرعيًا.
ثانيًا: يجوز الجمع للرجل بين أربع زوجات في وقت واحد، ويجوز أن يكون بيده عدد من الإماء، سواء كان تحته أربع زوجات أو أقل، أو لم يكن في عصمته زوجة، وله أن يطأ ما يشاء من ملك يمينه ما لم تكن مزوجة، أو حديثة عهد بشراء شرعي أو سني حتى يحصل الاستبراء بحيضة، ولا يحتاج وطؤه لها إلى عقد نكاح، وليس لها حكم الزوجة في القسم بين الزوجات، وقد تكون الأمة غير مسلمة، ومع ذلك لمالكها الشرعي أن يطأها بملك اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/328- 329)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس