حكم تزويج الأب ابنته ممن لا يصلي
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من يزوج ابنته لشاب لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد بحكم القرابة جزاكم الله خيرًا؟
الإجابة :
ليس لأحد أن يزوج شخصًا لا يصلي سواءٌ كان شابًا أو شيخًا، وسواء كان قريبًا أو بعيدًا، هذا منكر، هذا ظلم للمرأة وخيانة، ولا يجوز لها أن ترضى بذلك هي، ليس للولي ولا لها ليس لهم جميعًا تزويج المرأة المسلمة المصلية لشخصٍ لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على أصح أقوال العلماء، وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فترك الصلاة منكر عظيم، وكفر ظاهر، فلا يجوز للمرأة أن تنكح كافرًا يترك الصلاة أو يضيعها، المسلمة لا تنكح الكافر يقول الله -عز وجل- : ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] ويقول جل وعلا: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾[البقرة: 221] فليس لوليها أن يزوجها إلا بمسلم إذا كانت تصلي، أما إذا كانت لا تصلي، وتزوجها مثلها من لا يصلي صح، وعليهما التوبة جميعًا والرجوع إلى الله والقيام بالصلاة، هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الأولياء أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا من اشتهر بشرب الخمر أو المعاصي الأخرى ينبغي لوليها أن يصونها عنه؛ لأنه قد يضرها قد يدعوها إلى هذا المنكر، فالولي يختار لها الرجل الصالح الطيب حسب الطاقة حسب الإمكان وأما تارك الصلاة فلا يجوز أبدًا تزويجه؛ لأن تركها كفر نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/384- 385)