حكم قول المرأة لزوجها: ( يا ابني )
عدد الزوار
159
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20229)
ما حكم قول المرأة لزوجها: (يا ابني) وهي تمزح معه، هل يعتبر هذا ظهارًا؟ وإذا كان ظهارا فما كفارته؟
الإجابة :
يكره تشبيه أحد الزوجين للآخر بمن يحرم عليه من أقاربه أو قريباته، كأن يقول لزوجته: (يا أمي، أو: يا أختي)، أو تقول له: (يا أبي أو يا أخي) ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/318)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس