حكم مناداة الأم بـ: (ماما) وحكم طاعتها بخلع الحجاب الفتوى رقم(8867)
عدد الزوار
212
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما)، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.
الإجابة :
لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما)، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه والتبرج في الملابس ونحوها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/174- 175)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس