هل تمتنع المرأة من زوجها إذا كان تاركا للصلاة؟
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة إذا ابتليت المرأة برجل لا يصلي، فهل تمتنع عنه أم كيف تتصرف، علمًا بأن لديها جمعًا من الأطفال، وهي صابرة على ذلكم الحال من أجل الأطفال؟
الإجابة :
ترك الصلاة من أعظم الكبائر والجرائم، إذا كان يقر بوجوبها ويعلم وجوبها، ويؤمن به أما إن كان يجحد وجوبها ولا يؤمن به، فهذا كافر عند جميع أهل العلم، ولا يجوز للمسلمة البقاء معه ولا يجوز لها تمكينه من نفسها؛ لأنه كافر مرتد عند جميع العلماء أما إن كان يتركها تهاونًا وكسلاً، ولكن يؤمن بأنها حق وأنها فريضة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يكفر كفرًا أكبر أم يكفر كفرًا أصغر؟، على قولين لأهل العلم: والراجح من القولين أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ، أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسنادٍ صحيح عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- ، وفي صحيح مسلم - رحمه الله - عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنمها- ، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ، أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فهذا يدل على أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، ولو لم يجحد الوجوب، ولهذا المعنى أدلة أخرى كلها تدل على أنه كافر كفرًا أكبر، إذا تركها تهاونًا وهو يقر بوجوبها، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لما سئل عن الأئمة الذين توجد منهم بعض المعاصي، قال له السائل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وفي رواية أخرى: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» فجعل ترك الصلاة كفرًا بواحًا، يحل مقاتلة ولاة الأمور، فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها، وأنهم متى تركوها جحدًا لوجوبها صار التارك كافرًا بالإجماع، وإن تركها كسلاً وتهاونًا صار كافرًا كفرًا أكبر، في أصح قولي العلماء، تبين منه امرأته، ولا يحل له الاتصال بها، ولا يحل لها تمكينه من نفسها، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق، كما نسأله سبحانه أن يبصرهم في دينهم، وأن يعينهم على أداء الواجب، وأن يعيذهم من شرور النفس وسيئات العمل.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (20/389- 392)