حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14409)
ما حكم من يقرأ القرآن ويأخذ عليه أجرا، وهل هناك أربعون كما يقولون في مصر وحول سنة. هل هذا كان على عهد النبي- صلى الله عليه وسلم- أم افترضته الأمم من بعده ؟
الإجابة :
قراءة القرآن لأرواح الموتى أو القراءة في المقابر أو استئجار من يقرأ بمبلغ من المال - بدعة لا تجوز؛ لعدم فعله- صلى الله عليه وسلم- ولا فعل صحابته، والثابت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يسلم عليهم ويدعو لهم، وهو المأمور بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وقال - صلى الله عليه وسلم- : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» ، فدل ذلك على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن. وأما ما يسمونه بالأربعين أو حول سنة، ويجتمعون فيه أو يذهبون فيه إلى المقبرة، فهذا أيضا من البدع التي لا أصل لها في الشرع الإسلامي، وإنما حدثت في زمن جهل الأمة وضعفها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/113-114)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس