جواز الرد على الغير ببعض الآيات التي تحمل معنى المتكلم به
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18000)
ما حكم إذا ذكر موضوع أو جرى حديث، ثم رد عن ذلك ببعض الآيات التي تحمل المعنى المتكلم به. كأن تحدث مشكلة مع إحدى المعلمات فتسأل الطالبة عما حدث، فترد بقول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾[الحديد: 22]. هل في التلفظ بذلك إثم ؟
الإجابة :
أجاز جمهور الفقهاء في الجملة الاقتباس من القرآن وتضمينه تضاعيف الكلام تحسيناً له، إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية. أما إذا كان كلاماً محرماً أو مكروهاً فلا يجوز الاقتباس فيه من القرآن، وذلك ككلام المبتدعة وأهل المجون والفحش.
وهو تفصيلا ثلاثة أقسام كما ذكر السيوطي:
الأول: مقبول، وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود.
الثاني: مباح، وهو ما كان في الرسائل والقصص.
الثالث: مردود، وهو على ضربين:
أحدهما: اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه، بأن ينسبه المقتبس إلى نفسه.
ثانيهما: تضمين آية في معنى هزل أو مجون.
وقال السيوطي: (وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقول) ا هـ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/31-32)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس